الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية والإغاثية
14945 مشاهدة print word pdf
line-top
خامسا: الأسئلة التي وجهتها لجنة الطبيب المسلم

نبذة عن اللجنة:
تعتبر لجنة الطبيب المسلم من اللجان الهامة بالندوة، وهي تعنى بشئون الطبيب المسلم والطب الإسلامي، تأسست اللجنة في شهر جمادى الآخرة من عام 1414 هـ، ومن أهم إنجازاتها:
- الحملات الوقائية، ولها عدة مشاريع وهي: مشروع تطعيم الأطفال ضد الأمراض السارية في تشاد ومشروع مكافحة العمى نتيجة نقص فيتامين (أ) في كوميلا بنجلاديش.
كما قامت اللجنة بإنشاء صندوق إعانة المرضى، وذلك بتوفير الأدوية التي لا تتوفر في المستشفيات للمرضى المحتاجين.
وكذلك المساعدات الطبية، حيث تم تزويد لجنة مسلمي إفريقيا بكمية من الكتب الطبية، تم توزيعها في إفريقيا وتقديم الاستشارات الطبية للجمعيات الخيرية الأخرى والإصدارات الإعلامية، وهي: مجلة البلسم، واجبات ومسئوليات الطبيب المسلم، فن التعامل مع المريض، ملصقات حائطية وزعت على المرافق الصحية بالمنطقة، والندوات الطبية الشرعية، حيث درجت اللجنة على إقامة ندوة سنوية، كما تم إقامة عدد ست ندوات آخرها بعنوان (ندوة أخلاقيات المهن الطبية).

السؤال الأول: <ملحق_ربط رقم=16/>
نفيد فضيلتكم أن لجنة الطبيب المسلم واحدة من اللجان الخيرية التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمنطقة الشرقية ولها أهداف عديدة، منها: تمكين الأطباء المسلمين والعاملين في المجال الصحي من المشاركة الفعلية في إغاثة المرضى، والمنكوبين من المسلمين، والمساهمة في تحسين المستوى الصحي، وتقديم المساعدات الفنية للجمعيات الخيرية العاملة بالساحة، ودعمها بالكوادر والأجهزة الطبية والعقاقير .... الخ، وكما يعلم فضيلتكم أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا بالدعم المالي، وعادة ما تجمع الأموال لصالح أنشطة الطبيب المسلم، ومن ضمن هذه الأموال زكاة المال.
والسؤال: هل يجوز صرف زكاة المال في مشاريع طبية، مثل:
1- المشاريع الوقائية كالتطعيمات.
2- التثقيف والتوعية الصحية.
3- مكافحة الأمراض مثل الملاريا.
4- رواتب ومصاريف الأطباء.
5- دفع إيجار ومصاريف المركز الصحي.
نأمل -وفقكم الله- توضيح هذه المسألة، وتحديد أوجه الصرف في مال الزكاة، خاصة في المشاريع الطبية؟
الجواب:
مصارف الزكاة محددة في الآية الكريمة، لكن يدخل في قسم الفقراء ما يضطرون إليه: كالتطعيم ومكافحة الأمراض ونحوها، فأما الباقية فيصرف عليها من غير الزكاة، والله أعلم.
السؤال الثاني: <ملحق_ربط رقم=17/>
تعاني كثير من مناطق العالم الإسلامي من الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى الفاقة والجوع الذي اجتاحها، وكان هذه أحد مداخل المؤسسات التنصيرية؛ ولذلك تقوم لجنة الطبيب المسلم التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بإقامة مخيمات طبية دعوية في عدد من الدول المسلمة الفقيرة، وتهدف بذلك إلى تقديم الخدمة الطبية والدعوية إلى المحتاجين إليها، وهذا يستلزم الإنفاق على التالي:
1- تذاكر سفر للأطباء والصيادلة والدعاة.
2- شراء وشحن الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للقيام بمهام المخيم.
3- مصاريف أخرى، وتشمل: المسكن والمعيشة، طباعة وشراء الكتب الدعوية والإرشادية.
فهل يرى فضيلتكم جواز أخذ الزكاة للقيام بمثل هذا العمل؟
الجواب:
فحيث إن المستفيد من هذا العمل طائفة من الفقراء والمساكين، وحيث إن العلاج لهذه الأمراض المستعصية أصبح من الضروريات في هذه الحياة، وحيث إنه لا يوجد متبرع بهذا العلاج وهذه الأدوية، وإن الدولة لا تتولى علاج المواطنين، فأرى أنه يجوز ما ذكر أعلاه؛ فإن الله -تعالى- جعل للعاملين عليها سهما من الزكاة، فيدخل في ذلك رواتب الأطباء وتذاكر الإركاب لهم، وللصيادلة والدعاة، وكذا شحن الأدوية والأجهزة الطبية ودفع قيمتها، وما ذكر من المصارف للحاجة الماسة إذا لم يوجد متبرع، فهي من الضروريات، والله أعلم.

line-bottom